المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطر


brothers
10-25-2005, 01:45 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين
أما بعد :

فإن زكاة الفطر عبادة من العبادات وقربة من القربات العظيمات، لارتباطها بالصوم الذي أضافه
الله إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم: "إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به"، والعبادات توقيفية لا يجوز
الزيادة فيها ولا النقصان، بل يجب أن تؤدى كما أداها حبيب الرحمن، وصحبه الكرام، والسلف العظام
ولهذا يجب على المسلمين معرفة أحكام هذه العبادة ، لذلك أحببت أن أبين الأحكام المتعلقة بهذه العبادة
راجياً من الله أن ينتفع بها من يراها، وأن تسهم في تصحيح بعض الممارسات الخاطئة والمفاهيم المغلوطة
أقول وبالله التوفيق:

تعريف زكاة الفطر
هي الصدقة التي تخرج عند الفطر من رمضان، وسميت بذلك لأن الفطر هو سببها.

حكمها
الوجوب.

دليل الحكم
ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان"، وإجماع المسلمين على ذلك، لأن معنى فرض ألزم وأوجب.

متى فرضت
في السنة الثانية من الهجرة، في رمضان، قبل العيد بيومين.

حكمة مشروعيتها
فرضت زكاة الفطر لسببين، هما:
1- طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تجبر الصوم كما يجبر سجود السهو الزيادة والنقصان في الصلاة.
2- طعمة للمساكين في ذلك اليوم.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله ‏‏ صلى الله عليه وسلم ‏‏ زكاة الفطر طهرة للصائم
من اللغو ‏‏ والرفث ‏‏ وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي
صدقة من الصدقات ) [ رواه ابن ماجة ]

على من تجب
تجب على كل مسلم ومن يعول من المسلمين، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى
والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )[ رواه البخاري ]

شروط وجوب زكاة الفطر

1- الإسلام

2- غروب شمس آخر يوم من رمضان، فمن أسلم بعد الغروب، أوتزوج، أوولد له لم تلزمه نفقتهم، وكذلك من مات قبل الغروب.

3- وجود الفضل عن نفقته ونفقة من يعول.

من لم يجد فطرة جميع من تلزمه نفقتهم يبدأ بالآتي:

1- نفسه

2- ثم زوجه

3- ثم أمه

4- ثم أبيه

5- ثم ولده الأكبر، ثم الذي يليه

من لا تجب فطرتهم

1- من يعول من الكفار

2- الزوجة الناشز ولو كانت حاملاً

3- الجنين في بطن أمه، ولكن استحب بعض أهل العلم إخراج الزكاة عن الجنين وإن لم تكن واجبة
لفعل عثمان رضي الله عنه.

مقدراها ومم تخرج

مقدار زكاة الفطر صاع من غالب طعام الناس ، ولا يجوز إخراجها نقداً ولا تجزئ أبداً ، وذلك للآتي:

1- لقوله صلى الله عليه وسلم: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير.." الحديث

2- ولفعله وفعل جميع أصحابه، إذ لم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس

3- كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً

4- لا اجتهاد مع نص صحيح صريح

5- العبادات توقيفية

تخرج زكاة الفطر من القوت، سواء كان حبوباً أوغير حبوب، قال ابن القيم رحمه الله: ( فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن ، واللحم ، والسمك ، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان ).

هذا مذهب العامة من أهل العلم ، منهم الأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً
وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة ، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل ، ورحم الله
أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي ، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي ، بل بقول من لا ينطق
عن الهوى ، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم .

يحتج البعض على جواز إخراجها نقداً ببعض الممارسات الخاطئة ، حيث يبيعها بعض من يُعطاها حباً إلى نفس
التاجر بنصف القيمة مثلاً ، وعلاج ذلك أن يتحرى الإنسان ويجتهد في توصيل زكاته لمن يستفيد منها ، ولو
أعطيتها لفقير يستحقها وباعها بربع القيمة فقد برئت ذمتك منها.

لا يجوز لأحد أن يتولى جمع زكاة الفطر أوكفارة الإطعام نقداً، لما في ذلك من مخالفة السنة، إلا إذا شاء
أن ينوب عن أصحابها في شراء الحبوب أوالطعام وتقسيم ذلك على مستحقيه.

لا ينبغي أخي المسلم أن يكون هدفك من إخراج الزكاة نقداً سرعة التخلص من ذلك ، وتنصلك
من مسؤولية توصيل الحبوب أوالطعام لمن يستحقه فتفسد عملك.

وقت إخراجها

من غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى أن يطلع الإمام لصلاة العيد، ويجوز تقديمها عن ذلك
اليوم واليومين ، وأجاز أبو حنيفة إخراجها من أول الشهر، وذهب مالك إلى عدم جواز تقديمها
مطلقاً كالصلاة قبل وقتها ، والراجح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله ، لأن العبادات توقيفية.

ومن أخرها عن ذلك أخرجها بعد ذلك ، مع الإثم .

مصارفها

هي نفس مصارف الزكاة ، ويجوز أن تدفع لواحد أوتوزع .

ليس لزكاة الفطر نصاب

فكل من ملك ما زاد على قوت نفسه ومن يعول فقد وجبت عليه.

وأخيراً اعلم أخي الكريم أن ما لم يكن في ذلك اليوم ديناً فلن يكون اليوم ديناً ، فالنقود لم تجزئ في زكاة الفطر
في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه ، فلن تجزئ اليوم .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى ، وتقبل الله منا ومنكم الطاعات
والسلامعليكم ورحمة الله وبركاته

ARABIC4M
10-25-2005, 05:57 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

اخى

brothers

اللهم زكرنا

لايجوز وضعها فى النزور بالجوامع

ولا يجوز مطلقآ

ولا تسقط عمن يفعل ذلك

لأنها خاصة بالفقراء والمساكين وحدهم

وقد تعطى هذة اموال هذة الصناديق لغيرهم

وتدفع الذكاة فى مكان المزكى ولا تنقل الا لقريب فقير

او لمن احوج لها

جزاك الله كل خير

وجعلها الله فى ميزان حسناتك

تمنياتى لنا ولك

اخوك

اربك فور ام

الهم اجعل حبك احب الاشياء الى واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندى

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

brothers
10-26-2005, 05:54 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخى
اربك فور ام
شكرا على المرور الكريم
خزاك الله الف خير
وشكرا على المعلومات القيمة
بارك فيك اخى