ARABIC4M
10-27-2005, 01:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
فتاوى زكاة الفطر
على من تجب زكاة الفطر بالضبط..؟
تجب على كل مسلم قادر عن نفسه وعمن يعول من زوجة واولادة
وخدمة الذين يلى أمرهم متى كان مالكا لنصابة الزكاة المفروضة
هل تجب ايضآ على الفقير..؟
نعم حتى الفقير الذى يستحق الزكاة علية ان يخرج من نفس الزكاة
التى اخذها فهو يأخذ ويعطى ما دام توافر عندة قوت يوم وليلة
ومن المأثور فى ذلك
( اما غنيكم فيزكية الله واما فقيركم فيرد الله علية أكثر مما يعطى )
ماهو وقت اخراجها على وجه التحديد..؟
طوال شهر رمضان والافضل قبل العيد بيوم او يومين حتى ينتفع بها
يوم العيد وشراء مايحتاجة من ضرورات تحقيق لقول
الرسول صلى الله علية وسلم
( اغنوهم فى هذا اليوم عن السؤال )
ما مقدارها بالضبط فى مذهب الائمة
ومقدارها بالعملة النقدية المتداولة حاليآ
أوجب الرسول صاعا من القوت الغالب بين اهل البلاد وهذا اخذ الائمة
مالك والشافعى واحمد فقالوا الواجب صاع من القوت الغالب سواء كان
قمحى او ذرة اوشعيرا او تمرا فليس فى مذهبهم تفريق بين قوت وقوت
اما الحنفية..فنظروا الى قيمة الاقوات والى ان الواجب على كل شخص
ينبغى ان يكون معادلا فى قيمة ما يجب على الاخر ولهذا قالوا
(ان الواجب من القمح نصف صاع الصاع قدحان وثلث بالكيل المصرى)
والواجب من الشعير صاع لان نصف الصاع من القمح يعدل الصاع من
الشعير وانة يجوز اداء قيمة الواجب بالنقد لآن دفع القيمة انفع للفقير
ويقدر المفتون مقدارها بالعملة المتداولة حاليآ..........جنيهآ
عن الشخص الواحد
ملحوظة : كل بلد وعملتها المحلية ورأيتم الشرح
هل يجوز اعطائها للاقارب والفقراء..؟
نعم فالافضل ان تعطى للاقارب الفقراء ما عدا الاصول والفروع
فأن نفقة الوالد وأن علا اى ( الجد وجد الجد وهكذا.....) واجبة على
فرعه وهو الولد ونفقة الابن وابن الابن وأن نزل تجب على ابية
وتكون الزكاة فى هذا الحال زكاة وصلة رحم تجمع بين الفضيلتين
هل يجوز دفعها عينا بدل مال..؟
يصح ان تدفع الذكاه من العين التى وجبت فيها الزكاة نفسها او
اخراج قيمتها نقدآ اذا كان ذلك اكثر نفعا للفقراء واكثر تمشيآ مع
حاجتهم
هل من الجائز اخراجها فى شكل ملابس او بضائع..؟
يجوز اخراج ما يساوى قيمتها من اى صنف من الاصناف
كالطعام والملابس او البضائع
هل يجوز نقل الزكاة من مكان لاخر..؟
تدفع الذكاة فى المكان المزكى ولا تنقل الا لقريب فقير
او لمن هو احوج لها
اذا كان الزوجان يعملان وكل لة دخل خاص
فهل تستوجب على الاثنين معآ
تجب على الزوج وحدة لآنة هو المكلف شرعآ بالنفقة على الزوجة
ولا مانع من تطوع الزوجه بأخراج الزكاة عنها
على من تجب الزكاة اذا كان الابن يعمل ولم يتزوج بعد
ويعيش فى منزل والدة..؟
تجب على الأب وان كان الابن يعمل ولا يمنع ذلك من تطوع الابن
بالتصدق بها
معاش الارامل وهل تستحق الزكاة عنه..؟
نعم عن نفسها ومن تعولهم من ابناء وخدم تلى امرهم
ما هو الحكم بالنسبة المولود فى ليلة العيد..؟
من رزق بمولود ليلة العيد وجب علية اخراج الزكاة عنة
هل يجوز وضعها فى صناديق النذور بالجامع..؟
لا يجوز مطلقا ولا تسقط عمن يفعل ذلك لآنها خاصة
بالفقراء والمساكين وحدهم وقد تعطى اموال هذة الصناديق
لغيرهم
مصادر الفتوي
لجنة الفتوى بالأزهر الشريف
ارجو من قارىء قرأ واستفاد منة ان شاء الله
ان يدعو لى وله
اللهم اجعل حبك احب الاشياء الى واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندى
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
(( ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ))
اللهم اغفر لى ماقدمت...وماآخرت..ومااسررت...ومااعلنت...ومااسرفت
وما انت اعلم بة منى انت المقدم وانت المؤخرلاالة الا انت
فتاوى زكاة الفطر
على من تجب زكاة الفطر بالضبط..؟
تجب على كل مسلم قادر عن نفسه وعمن يعول من زوجة واولادة
وخدمة الذين يلى أمرهم متى كان مالكا لنصابة الزكاة المفروضة
هل تجب ايضآ على الفقير..؟
نعم حتى الفقير الذى يستحق الزكاة علية ان يخرج من نفس الزكاة
التى اخذها فهو يأخذ ويعطى ما دام توافر عندة قوت يوم وليلة
ومن المأثور فى ذلك
( اما غنيكم فيزكية الله واما فقيركم فيرد الله علية أكثر مما يعطى )
ماهو وقت اخراجها على وجه التحديد..؟
طوال شهر رمضان والافضل قبل العيد بيوم او يومين حتى ينتفع بها
يوم العيد وشراء مايحتاجة من ضرورات تحقيق لقول
الرسول صلى الله علية وسلم
( اغنوهم فى هذا اليوم عن السؤال )
ما مقدارها بالضبط فى مذهب الائمة
ومقدارها بالعملة النقدية المتداولة حاليآ
أوجب الرسول صاعا من القوت الغالب بين اهل البلاد وهذا اخذ الائمة
مالك والشافعى واحمد فقالوا الواجب صاع من القوت الغالب سواء كان
قمحى او ذرة اوشعيرا او تمرا فليس فى مذهبهم تفريق بين قوت وقوت
اما الحنفية..فنظروا الى قيمة الاقوات والى ان الواجب على كل شخص
ينبغى ان يكون معادلا فى قيمة ما يجب على الاخر ولهذا قالوا
(ان الواجب من القمح نصف صاع الصاع قدحان وثلث بالكيل المصرى)
والواجب من الشعير صاع لان نصف الصاع من القمح يعدل الصاع من
الشعير وانة يجوز اداء قيمة الواجب بالنقد لآن دفع القيمة انفع للفقير
ويقدر المفتون مقدارها بالعملة المتداولة حاليآ..........جنيهآ
عن الشخص الواحد
ملحوظة : كل بلد وعملتها المحلية ورأيتم الشرح
هل يجوز اعطائها للاقارب والفقراء..؟
نعم فالافضل ان تعطى للاقارب الفقراء ما عدا الاصول والفروع
فأن نفقة الوالد وأن علا اى ( الجد وجد الجد وهكذا.....) واجبة على
فرعه وهو الولد ونفقة الابن وابن الابن وأن نزل تجب على ابية
وتكون الزكاة فى هذا الحال زكاة وصلة رحم تجمع بين الفضيلتين
هل يجوز دفعها عينا بدل مال..؟
يصح ان تدفع الذكاه من العين التى وجبت فيها الزكاة نفسها او
اخراج قيمتها نقدآ اذا كان ذلك اكثر نفعا للفقراء واكثر تمشيآ مع
حاجتهم
هل من الجائز اخراجها فى شكل ملابس او بضائع..؟
يجوز اخراج ما يساوى قيمتها من اى صنف من الاصناف
كالطعام والملابس او البضائع
هل يجوز نقل الزكاة من مكان لاخر..؟
تدفع الذكاة فى المكان المزكى ولا تنقل الا لقريب فقير
او لمن هو احوج لها
اذا كان الزوجان يعملان وكل لة دخل خاص
فهل تستوجب على الاثنين معآ
تجب على الزوج وحدة لآنة هو المكلف شرعآ بالنفقة على الزوجة
ولا مانع من تطوع الزوجه بأخراج الزكاة عنها
على من تجب الزكاة اذا كان الابن يعمل ولم يتزوج بعد
ويعيش فى منزل والدة..؟
تجب على الأب وان كان الابن يعمل ولا يمنع ذلك من تطوع الابن
بالتصدق بها
معاش الارامل وهل تستحق الزكاة عنه..؟
نعم عن نفسها ومن تعولهم من ابناء وخدم تلى امرهم
ما هو الحكم بالنسبة المولود فى ليلة العيد..؟
من رزق بمولود ليلة العيد وجب علية اخراج الزكاة عنة
هل يجوز وضعها فى صناديق النذور بالجامع..؟
لا يجوز مطلقا ولا تسقط عمن يفعل ذلك لآنها خاصة
بالفقراء والمساكين وحدهم وقد تعطى اموال هذة الصناديق
لغيرهم
مصادر الفتوي
لجنة الفتوى بالأزهر الشريف
ارجو من قارىء قرأ واستفاد منة ان شاء الله
ان يدعو لى وله
اللهم اجعل حبك احب الاشياء الى واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندى
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
(( ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ))
اللهم اغفر لى ماقدمت...وماآخرت..ومااسررت...ومااعلنت...ومااسرفت
وما انت اعلم بة منى انت المقدم وانت المؤخرلاالة الا انت