المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لماذا يجمع الشيعة في صلاتهم


سحر العين
11-16-2005, 10:49 AM
basm
"13"
"9"

نقطة مهمة للجميع هداني الله وإياكم


اقراءوا القران الكريم وتدبروه..


من الأدلة على كفر تارك الصلاة قول الله تبارك و تعالى ( فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ) التوبة 11 , ووجه الدلالة من الآية هي أن الله تعالى اشترط لثبوت الأخوة بيننا وبين المشركين , ثلاثة شروط :
الأولى : أن يتوبوا من الشرك .
الثانية : أن يقيموا الصلاة .
الثالثة : أن يؤتوا الزكاة

فإن تابوا من الشرك , ولم يقيموا الصلاة , ولم يؤتوا الزكاة , فليسوا بإخوة لنا .
وإن أقاموا الصلاة , ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا .والأخوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية , فلا تنتفي بالفسوق , والكفر دون الكفر , ألا ترى إلى قوله تعالى ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ) البقرة 178 ,

هذا من القران الكريم..

وهنا شرح وافي للأحاديث الماضية

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل بالمنتدى لمشاهدة الرابط]

وشكرآ


بسم الله الرحمن الرحيم

الأخ نور الهدى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أشكرك في البدء على متابعة الرسالة والإهتمام بالرد عليها , واسمح لي أتناقش معك حول موضوع الجمع بين الظهرين أو العشائين وهو موضوع البحث ..

أولاً :
أجمع المذهب الشيعي على جواز الجمع أو التفريق في الظهرين أو العشائين , وهذه هي فتاوى علمائهم ..

§ السؤال : هل يجوز ان نصلي مفرق، بمعنى ان لا نجمع الصلاتين مع بعض؟
§ الجواب : لا مانع منه.

§ السؤال : اذا ادّی الشخص صلاة الظهر لوحدها فهل يجوز ان يقوم بعد وقت بأداء صلاة العصر قبل ان يؤذن العصر ، أم أن جمع الصلوات يقتضي اداءهما بدون اي فصل بينهما ؟
§ الجواب : لا يلزم الفصل وان كان الافضل اداء كل فريضة في وقت الفضيلة لها بل في اوله ولكنه ليس بلازم فقد جمع رسول الله (ص) بين الظهر والعصر باذان واقامتين وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علة .

§ السؤال : اريد احاديث عن الأئمه(عليهم السلام) تتحدث عن الجمع بين الصلاتين ؟
§ الجواب : ورد عن الامام صادق (عليه السلام):
ان رسول الله (ص) جمع بين الظهر و العصر بأذان و اقامتين و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علة بأذان واحد و اقامتين و عنه
(عليه السلام) : ـ ان رسول الله (ص) صلی الظهر و العصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب فقال له عمر أحدث في الصلاة شي؟ قال _لا ولكن أردت أن أوسٌع على أمتي _ راجع الباب 3 من ابواب مواقيت الصلاة كتاب وسائل الشيعة. و ورد عن هشام بن الحكم انه قال لأبي عبد الله (عليه السلام)
المصدر : موقع سماحة آية الله السيد السيستاني (حفظه الله)


ثانياً :

الحديث الذي أوردته أخي نور الهدى (‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر) فهو حديث ضعيف ‏ ‏وحنش ‏راوي الحديث ‏هذا هو ‏ ‏أبو علي الرحبي ‏ ‏وهو ‏ ‏حسين بن قيس ‏ ‏وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه ‏ ‏أحمد ‏ ‏وغيره , ‏قال الذهبي في الميزان في ترجمته قال أحمد متروك وقال أبو زرعة وابن معين ضعيف وقال البخاري لا يكتب حديثه وقال النسائي ليس بثقة وقال مرة متروك وقال السعدي أحاديثه منكرة جدا وقال الدارقطني متروك وعد الذهبي حديثه من جمع بين الصلاتين إلخ من منكراته . ‏

والحديث الصحيح هو ماورد في صحيح مسلم بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهرين جمعا وصلى العشائين جمعا من غير سفر ولاخوف وكان قصده أن يخفف على أمته ولايحرجهم كما ورد عن أبن عباس
‏و حدثنا ‏ ‏أحمد بن يونس ‏ ‏وعون بن سلام ‏ ‏جميعا ‏ ‏عن ‏ ‏زهير ‏ ‏قال ‏ ‏ابن يونس ‏ ‏حدثنا ‏ ‏زهير ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏
‏قال ‏ ‏صلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏الظهر والعصر جميعا ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏في غير خوف ولا سفر
‏قال ‏ ‏أبو الزبير ‏ ‏فسألت ‏ ‏سعيدا ‏ ‏لم فعل ذلك فقال سألت ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏كما سألتني فقال ‏ ‏أراد أن لا يحرج أحدا من أمته


ثالثاً :

أنت أوردت مشكوراً بأن جماعة من أهل السنة أخذوا بظاهر الأحاديث وجوزوا الجمع كما جاء في ردك

(وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث , فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة , وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث انتهى)

رابعاً :

هناك أدلة تدلنا على جواز الجمع وهي من القرآن الكريم مثل قوله تعالى
(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) ( سورة الإسراء: الآية78.)
يمكن أنقرب الاستدلال بهذا النص على جواز الجمع بين الصلاتين على النحو التالي:

1- النص توافر على المفردات التالية:

- الدلوك : الزوال.

- الغسق : أول ظلمة الليل.

- قرآن الفجر : صلاة الفجر.

2- يكون النص قد حدد ثلاثة أوقات للصلاة:

الوقت الأول: الزوال.

الوقت الثاني: أول الليل.

الوقت الثالث:الفجر.

فالزوال بداية الوقت للظهر والعصر معا .. وأول الليل بداية الوقت للمغرب والعشاء معا .. والفجر وقت خاص بصلاة الصبح .

وعلى هذا التقدير يكون المذكور في الآية ثلاث أوقات: وقت الزوال, ووقت أول المغرب, ووقت الفجر, وهذا يقتضي أن يكون الزوال وقتا للظهر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلاتين, وأن يكون أول المغرب وقتا للمغرب والعشاء فيكون الوقت مشتركا أيضا بين هاتين الصلاتين فهذا يقتضي جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقا ..


ولوضوح الأدلة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي كان فيها تخفيفاً على الأمة , مازال الشيعة يقتدون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالجمع بين الظهرين والجمع بين العشائين , ولانقول بخطأ التفريق للأخوة السنة , فكلا الأمرين جائز , وفق الله الجميع سنة وشيعة لقبول صلاتهم .




ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر الصلاة سنن الترمذي



‏ ‏حدثنا ‏ ‏هناد ‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو معاوية ‏ ‏عن ‏ ‏الأعمش ‏ ‏عن ‏ ‏حبيب بن أبي ثابت ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن جبير ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏قال ‏
‏جمع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ‏ ‏بالمدينة ‏ ‏من غير خوف ولا مطر ‏
‏قال ‏ ‏فقيل ‏ ‏لابن عباس ‏ ‏ما أراد بذلك قال أراد أن ‏ ‏لا يحرج أمته ‏ ‏وفي ‏ ‏الباب ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ ‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏حديث ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏قد روي عنه من غير وجه ‏ ‏رواه ‏ ‏جابر بن زيد ‏ ‏وسعيد بن جبير ‏ ‏وعبد الله بن شقيق العقيلي ‏ ‏وقد روي عن ‏ ‏ابن عباس ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏غير هذا ‏





تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي

‏قوله : ( من غير خوف ولا مطر ) ‏
‏الحديث ورد بلفظ من غير خوف ولا سفر وبلفظ من غير خوف ولا مطر . قال الحافظ : واعلم أنه لم يقع مجموعا بالثلاثة في شيء من كتب الحديث بل المشهور من غير خوف ولا سفر ‏
‏( أراد أن لا تحرج ) ‏
‏بصيغة الماضي المعلوم من التحرج ‏
‏( أمته ) ‏
‏بالرفع على الفاعلية وفي رواية لمسلم أراد أن لا يحرج أمته وفي رواية أخرى له أراد أن لا يحرج أحدا من أمته , قال ابن سيد الناس قد اختلف في تقييده فروي بالياء المضمومة آخر الحروف وأمته منصوب على أنه مفعوله وروي تحرج بالتاء ثالثة الحروف مفتوحة وضم أمته على أنها فاعلة ومعناه إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل فقصد إلى التخفيف عنهم . ‏

‏قوله : ( وفي الباب عن أبي هريرة ) ‏
‏أخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق قال خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حين غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك , ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء , قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته . قال الحافظ في الفتح وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث , فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقا لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة , وممن قال به ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث انتهى , وذهب الجمهور إلى أن الجمع لغير عذر لا يجوز , وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة . ‏
‏منها أن الجمع المذكور كان للمرض وقواه النووي , قال الحافظ وفيه نظر لأنه لو كان جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذر , والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته . ‏
‏ومنها أن الجمع المذكور كان لعذر المطر , قال النووي وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر ‏
‏ومنها أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم , وبان أن وقت العصر دخل فصلاها , قال النووي وهذا أيضا باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء . ‏
‏ومنها أن الجمع المذكور صوري بأن يكون أخر الظهر لآخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها , قال النووي هذا احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل . قال الحافظ وهذا الذي ضعفه قد استحسنه القرطبي ورجحه إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به , قال الحافظ ويقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فإما أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث فالجمع الصوري أولى انتهى , قال الشوكاني في النيل . ومما يدل على تعين حمل حديث الباب على الجمع الصوري ما أخرجه النسائي عن ابن عباس بلفظ : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء , فهذا ابن عباس راوي حديث الباب قد صرح بأن ما رواه من الجمع المذكور هو الجمع الصوري , ثم ذكر الشوكاني مؤيدات أخرى للجمع الصوري ودفع إيرادات ترد عليه من شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى النيل , وهذا الجواب هو أولى الأجوبة عندي وأقواها وأحسنها فإنه يحصل به التوفيق والجمع بين مفترق الأحاديث والله تعالى أعلم . ‏

‏قوله : ( وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا ) ‏
‏أي ما يخالف هذا الحديث المذكور ثم رواه بقوله حدثنا أبو سلمة إلخ . ‏

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل بالمنتدى لمشاهدة الرابط]

ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر الصلاة سنن الترمذي


‏ ‏حدثنا ‏ ‏أبو سلمة يحيى بن خلف البصري ‏ ‏حدثنا ‏ ‏المعتمر بن سليمان ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏عن ‏ ‏حنش ‏ ‏عن ‏ ‏عكرمة ‏ ‏عن ‏ ‏ابن عباس ‏
‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر ‏
‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏وحنش ‏ ‏هذا هو ‏ ‏أبو علي الرحبي ‏ ‏وهو ‏ ‏حسين بن قيس ‏ ‏وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه ‏ ‏أحمد ‏ ‏وغيره ‏ ‏والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو ‏ ‏بعرفة ‏ ‏ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول ‏ ‏أحمد ‏ ‏وإسحق ‏ ‏و قال ‏ ‏بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول ‏ ‏الشافعي ‏ ‏وأحمد ‏ ‏وإسحق ‏ ‏ولم ير ‏ ‏الشافعي ‏ ‏للمريض أن يجمع بين الصلاتين ‏


"13"
"9"
مع تحياتي لكم
اخيكم
سحر العين