ابوسما
07-01-2003, 07:58 AM
أسباب التعدد وحكمهإن تعدد الزوجات شرعة قديمة وضرورة اجتماعية لابد منها ، وسر حتمية هذا التشريع ما يأتي :
1_عاملان طبيعيان :
لقد خلق الله تعالى الرجل محبا للنساء ميالا لحيازة اكبر عدد منهن ، فلكيلا يستغل هذا الميل في الاستمتاع بهن فقط شرع التعدد في زواج شرعي يتفق وكرامة الإنسان.
التعدد استجابة لعامل جنسي في طبيعة الرجل والمرأة ، ففاعلية الرجل الجنسية مستمرة وممتدة بينما قابلية المرأة متقطعة بسبب الحيض والحمل والولادة وغير ممتدة إذ تنتهي بسن اليأس ، فكان لابد من سبيل يحمي الرجل من الزلل.
2_عامل اجتماعـي :
دلت الإحصاءات في جميع دول العالم وعلى مر العصور أن عدد الإناث دائما أكثر من عدد الذكور وذلك لسببين :
أن الله تعالى قد شاءت حكمته أن تكون المواليد من الإناث اكثر من الذكور وذلك للتكاثر ، فالذكر في مقدوره تلقيح أعداد من الإناث ولكن في مسالة الحمل والولادة والبيض هي للإناث فقط ، ففي كثرة الإناث كثرة للجنس .
إن تعرض الذكور للفناء أكثر من تعرض الإناث وذلك بسبب الحروب والأعمال الشاقة التي يقومون بها .
لهذا كله أباحت الشرائع السابقة التعدد وكذلك أباحــــه الإسلام .... ولكن ..............
شروط التعدد وأحكامــه :
قلنا أباح الإسلام التعدد مثلما أباحته الشرائع السابقة ، ولكن لم يبحه إباحة مطلقة ولكن وضع لها شروطا وأحكاما :-
1_أن لا يزيد التعدد عن أربع في وقت واحد
2_أن يعدل الرجل بين جميع زوجاته ويسوي بينهن في الحقوق وبخاصة المادية ، أما العدل في غير المستطاع كالحب والميل فهو ليس بواجب لاستحالته .
3_إن الأمر في قوله تعالى : " فأنكحوا ما طاب لكم من النساء....." يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب .
باختصار من كتاب العلاقات الأسرية في الإسلام لأستاذنا الدكتور محمد عبد السلام
1_عاملان طبيعيان :
لقد خلق الله تعالى الرجل محبا للنساء ميالا لحيازة اكبر عدد منهن ، فلكيلا يستغل هذا الميل في الاستمتاع بهن فقط شرع التعدد في زواج شرعي يتفق وكرامة الإنسان.
التعدد استجابة لعامل جنسي في طبيعة الرجل والمرأة ، ففاعلية الرجل الجنسية مستمرة وممتدة بينما قابلية المرأة متقطعة بسبب الحيض والحمل والولادة وغير ممتدة إذ تنتهي بسن اليأس ، فكان لابد من سبيل يحمي الرجل من الزلل.
2_عامل اجتماعـي :
دلت الإحصاءات في جميع دول العالم وعلى مر العصور أن عدد الإناث دائما أكثر من عدد الذكور وذلك لسببين :
أن الله تعالى قد شاءت حكمته أن تكون المواليد من الإناث اكثر من الذكور وذلك للتكاثر ، فالذكر في مقدوره تلقيح أعداد من الإناث ولكن في مسالة الحمل والولادة والبيض هي للإناث فقط ، ففي كثرة الإناث كثرة للجنس .
إن تعرض الذكور للفناء أكثر من تعرض الإناث وذلك بسبب الحروب والأعمال الشاقة التي يقومون بها .
لهذا كله أباحت الشرائع السابقة التعدد وكذلك أباحــــه الإسلام .... ولكن ..............
شروط التعدد وأحكامــه :
قلنا أباح الإسلام التعدد مثلما أباحته الشرائع السابقة ، ولكن لم يبحه إباحة مطلقة ولكن وضع لها شروطا وأحكاما :-
1_أن لا يزيد التعدد عن أربع في وقت واحد
2_أن يعدل الرجل بين جميع زوجاته ويسوي بينهن في الحقوق وبخاصة المادية ، أما العدل في غير المستطاع كالحب والميل فهو ليس بواجب لاستحالته .
3_إن الأمر في قوله تعالى : " فأنكحوا ما طاب لكم من النساء....." يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب .
باختصار من كتاب العلاقات الأسرية في الإسلام لأستاذنا الدكتور محمد عبد السلام